السيد محمد سعيد الحكيم

245

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

لكن يثبت الخيار للمغشوش ( 1 ) . إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 7 من أبواب أحكام العيوب حديث : 1 ، 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 7 من أبواب أحكام العيوب حديث : 1 ، 2 .